السيد الخوئي
95
كتاب الطهارة
--> ( 1 ) أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا تم السقط أربعة أشهر غسل وقال إذا تم له ستة أشهر وهو تام وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر الوسائل ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت الحديث 2 . ( 2 ) زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل . الباب المتقدم الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 1 .